المجلس الجماعي

ما هي اختصاصات رئيس مجلس الجماعة؟

يتولى رئيس مجلس الجماعة تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته وبرنامج عمل الجماعة وميزانيتها، ويمثل الجماعة ويدبر إدارتها وأملاكها ومرافقها. كما يمارس، ضمن الحدود القانونية، صلاحيات الشرطة الإدارية والحالة المدنية، ويعد آمراً بقبض المداخيل وصرف النفقات. بعض الأعمال تبقى مقيدة بمداولة المجلس أو بالتأشير أو بالتفويض المنصوص عليه قانوناً.

تنفيذ قرارات المجلس وتمثيل الجماعة

تجعل المادة 94 الرئيس جهازاً تنفيذياً للمجلس: ينفذ المداولات والمقررات وبرنامج العمل والميزانية، ويتخذ تدابير تنظيم الإدارة، ويدبر أملاك الجماعة ومرافقها، ويبرم العقود والاتفاقيات في الحدود التي قررها المجلس والنصوص الجاري بها العمل. وهو أيضاً الممثل الرسمي للجماعة في أعمالها المدنية والإدارية والقضائية، وليس سلطة مستقلة عن اختصاصات المجلس.

وتفصل المادة 98 بعض مهام الإعداد والتنفيذ، ومنها إعداد برنامج العمل والميزانية، وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، ورفع الدعاوى القضائية. لذلك ينبغي، عند تقييم قرار محدد للرئيس، تحديد ما إذا كان مجرد تنفيذ لمقرر المجلس أم قراراً يحتاج إلى مداولة أو تأشير أو مسطرة خاصة.

المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 94، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادتان 96 و98

إدارة المصالح والشرطة الإدارية

يسير الرئيس المصالح الإدارية للجماعة، ويعد الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويتولى التعيين في مناصب الإدارة وفق القواعد القانونية. كما يمارس الشرطة الإدارية الجماعية في مجالات الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، بواسطة قرارات تنظيمية أو تدابير فردية من قبيل الإذن أو الأمر أو المنع، مع بقاء بعض مواد الشرطة الإدارية من اختصاص العامل بموجب المادة 110.

المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادتان 96 و98، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 100، مع مراعاة المادة 110

وظائف مدنية ومالية محددة

يعتبر الرئيس ضابطاً للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة وفق قانون الحالة المدنية. كما يعد، بموجب المادة 196، آمراً بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها. ولا تعني صفة الآمر بالصرف أنه يقوم وحده بكل العمليات المحاسبية؛ فتنفيذ الميزانية يخضع لتوزيع الاختصاصات بين الآمر بالصرف والخازن ولضوابط المالية المحلية.

المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 102، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 196

المصادر

  1. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 94 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
  2. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادتان 96 و98 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
  3. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 100، مع مراعاة المادة 110 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
  4. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 102 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
  5. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 196 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر

حدود هذا الجواب

أُعدّ هذا الجواب بمساعدة الذكاء الاصطناعي اعتماداً على المصادر الرسمية المدرجة أدناه، ثم راجعه إنسان وتحقّق من كل إحالة قبل النشر.

مراجعة موضوعاتية: Mouhamed khadi — أخصائي في الحكامة المحلية

نُشر في: 2026-08-16 · حُدّث في: 2026-08-16 · آخر مراجعة: 2026-08-16

لا. تقدّم أَمْسا توجيهاً مسطرياً وتربية مدنية، لا استشارة قانونية مُلزِمة. ولا تقدّم نفسها أبداً كمحامية أو سلطة عمومية. تحقّقوا دائماً من القرارات لدى المصدر المؤسساتي الرسمي قبل التصرّف.

لاحظتم خطأً؟ أبلغونا لنصحّحه ونعيد مراجعة الجواب. راسلونا

أكمل النقاش مع أَمْسا

هذا الجواب عام. إن كان سؤالكم مرتبطاً بحالة محدّدة — مستوى المجلس، النظام الداخلي، أو تواريخ بعينها — فأكملوا النقاش مع أَمْسا وأضيفوا تفاصيلكم.

أكملوا النقاش مع أَمْسا