الديمقراطية التشاركية
ما هي مسطرة تقديم عريضة إلى مجلس الجماعة؟
تُحرر العريضة لطلب إدراج نقطة تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة ضمن جدول أعماله، ثم تُودع لدى رئيس المجلس مع الوثائق المثبتة للشروط مقابل وصل فوري. يحيلها الرئيس إلى مكتب المجلس لفحصها. عند القبول تُدرج في الدورة العادية الموالية وتدرسها اللجنة المختصة؛ وعند الرفض يجب تبليغ قرار معلل خلال ثلاثة أشهر.
تأكّدوا أولاً من الموضوع وصفة مقدمي العريضة
يجب أن تطلب العريضة إدراج نقطة تدخل فعلاً في صلاحيات المجلس ضمن جدول أعماله، وألا تمس الثوابت الدستورية. فإذا قدمها مواطنات ومواطنون، تشترط المادة 123 صلة بالجماعة، وتوافر شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومصلحة مباشرة مشتركة، وعدداً أدنى من الموقعين يختلف بحسب عدد السكان وبحسب كون الجماعة ذات نظام مقاطعات.
أما الجمعية، فتخضع لشروط المادة 124، ومنها أن تكون مؤسسة بالمغرب ومعترفاً بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفي وضعية قانونية سليمة، وأن يوجد مقرها أو أحد فروعها بتراب الجماعة، وأن يرتبط نشاطها بموضوع العريضة. ينبغي فحص الصفة والعدد والوثائق قبل الإيداع، لأن مكتب المجلس سيتحقق منها.
المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادتان 121 و122، دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجماعات — الصفحة 17: شروط المادتين 123 و124
الإيداع والفحص وما بعد القرار
تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة، مرفقة بالوثائق المثبتة، مقابل وصل يسلم فوراً. ثم يحيلها الرئيس إلى مكتب المجلس للتحقق من شروط المادة 123 أو 124 حسب مقدمها. يحدد نص تنظيمي شكل العريضة والوثائق الواجب إرفاقها، لذلك يستحسن استعمال النموذج الرسمي المتاح وطلب قائمة الوثائق المحينة من الجماعة.
إذا قبلها المكتب، تسجل في جدول أعمال الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة قبل التداول، ويخبر الرئيس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية بالقبول. وإذا لم تقبل، يجب تبليغ قرار الرفض معللاً داخل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل. احتفظوا بنسخة كاملة وبوصل الإيداع لإثبات التاريخ والمتابعة.
المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 125
المصادر
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادتان 121 و122 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
- دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجماعات — الصفحة 17: شروط المادتين 123 و124 (دليل رسمي صادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية) المصدر
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 125 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
حدود هذا الجواب
أُعدّ هذا الجواب بمساعدة الذكاء الاصطناعي اعتماداً على المصادر الرسمية المدرجة أدناه، ثم راجعه إنسان وتحقّق من كل إحالة قبل النشر.
مراجعة موضوعاتية: Mouhamed khadi — أخصائي في الحكامة المحلية
نُشر في: 2026-08-16 · حُدّث في: 2026-08-16 · آخر مراجعة: 2026-08-16
لا. تقدّم أَمْسا توجيهاً مسطرياً وتربية مدنية، لا استشارة قانونية مُلزِمة. ولا تقدّم نفسها أبداً كمحامية أو سلطة عمومية. تحقّقوا دائماً من القرارات لدى المصدر المؤسساتي الرسمي قبل التصرّف.
لاحظتم خطأً؟ أبلغونا لنصحّحه ونعيد مراجعة الجواب. راسلونا
أكمل النقاش مع أَمْسا
هذا الجواب عام. إن كان سؤالكم مرتبطاً بحالة محدّدة — مستوى المجلس، النظام الداخلي، أو تواريخ بعينها — فأكملوا النقاش مع أَمْسا وأضيفوا تفاصيلكم.
أكملوا النقاش مع أَمْسا